قال أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إيهاب الخولى، إن جوهر تعديل قانون منع زواج الأطفال، ينص على منع زواج من هم أقل من 18 عاما، ويضع عقوبات على ولى الأمر باعتباره المسؤول عن الطفل.
وأضاف الخولى أن اللجنة ستبحث وضع عقوبات لكل من يشارك فى جريمة زواج طفل أقل من 18 عاما، تتضمن المأذون الذى يحرر العقد، وشهود العقد، وجميع من يشارك فى تلك الجريمة، بعقوبات تصل للحبس.
وتضمن مشروع القانون في مادته الأولى، إضافة إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل – فصل رابع تحت عنوان "حظر زواج الأطفال" للباب الثالث" في الرعاية الاجتماعية" يتضمن مادة برقم 52 مكررا يكون نصها كالآتي:" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم".
وألزمت المادة الثانية المأذون بإخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها مقر عمله عن واقعات الزواج العرفي الذي أحد طرفيه طفل، والتي يقوم بالتصديق عليها مرفقا بالإخطار – صورة عقد الزواج العرفي وبيانات أطرافه وشهوده، فيما نصت المادة الثالثة بمعاقبة كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصادق علي الزواج العرفي لطفل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والعزل".
أما المادة الرابعة فتنص على أن يستبدل نص الفقرة الأولي من المادة 31 مكررا من القانون رقم 143 لسنة1994 في شأن الأحوال المدنية بالنص التالي:" لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها ولا يجوز التصادق علي العقد المذكور إلا بعد موافقة محكمة الأٍسرة المختصة بناء علي طلب ذوي الشأن من النيابة العامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 267 من قانون العقوبات وبعد صدور حكم نهائي فيها بالإدانة إذا نتج عن الجريمة حملا سفاحا".
«تشريعية النواب»: نبحث وضع عقوبات تصل للحبس للمشاركين بجريمة زواج الأطفال
طبوغرافي
- حجم الخط
- الافتراضي
- وضع القراءة